responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 456

[فصل في أحكام الشكوك المتعلّقة بالوضوء]

فصل في أحكام الشكوك المتعلّقة بالوضوء مسألة 123: من تيقّن الحدث و شكّ في الوضوء يلزم أن يتوضّأ (1). و من تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث بنى على الطهارة، و من تيقّن بهما و شكّ في المتأخّر منهما فله صور يلزم البناء على عدم الطهارة في جميعها (2).

مسألة 124: من شكّ في الوضوء بعد الصلاة بنى على صحّتها (3)


(1) لاستصحاب بقاء الحدث، كما أنّ مقتضاه بقاء الطهارة في عكس ذلك.

(2) إمّا يكون كلاهما مجهولي التاريخ، و إمّا يكون تاريخ الوضوء معلوما و تاريخ الحدث مجهولا، و إمّا يكون عكس ذلك فعلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية من التفصيل لا بدّ من القول بتعارض الأصلين في الشقّ الأوّل و استصحاب الطهارة في الثاني و استصحاب الحدث في الثالث، و أمّا على مسلك غيره كما هو المنصور المؤيّد فيتعارض الأصلان في تمام الصور و لا بدّ من الوضوء.

(3) لقاعدة الفراغ. نعم، مع فرض إحراز الغفلة حين الشروع لا تجري القاعدة على المبنى، لكن الكلام في تمامية المبنى، و قد ذكرنا في محلّه أنّ مقتضى إطلاق الدليل جريان القاعدة حتّى في صورة الغفلة و احتمال المصادفة.

و بعبارة أخرى: لا دليل على كون القاعدة معلّلة بل يمكن أن تكون الجملة الأخيرة حكمة للجعل و التفصيل يطلب ممّا ذكرنا في بحث القاعدة.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست