من غير فرق بين الشكّ في الجزء و الشرط و الظنّ هنا كالشكّ (1).
(1) بلا خلاف كما في الحدائق، و عن المدارك و المفاتيح و نقل عن شرحي الدروس و المفاتيح دعوى الإجماع عليه لأنّ مقتضى الأصل و القاعدة الأوّلية لزوم الرجوع و القاعدة الثانوية أعني قاعدة الفراغ غير جارية في الشكوك الواقعة في الوضوء ما دام متشاغلا به لما رواه زرارة عن أبي جعفر 7 قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه إنّك لم تغسله و تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوئه لا شيء عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه و على ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشكّ و امض في صلاتك و إن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتّى تأتي على الوضوء الحديث [1].
فإنّ هذه الرواية ظاهرة الدلالة على المدّعى، لكنّ المستفاد من رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه 7 قال: إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه [2] خلاف ذلك فإنّ الظاهر أنّ الضمير في غيره يرجع إلى الشيء لا إلى الوضوء