responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 455

و تلك الخرقة غصبية (1).

مسألة 122: وضوء صاحب الجبيرة صحيح ما دام العذر، أمّا لو ارتفع فالأحوط إعادة الوضوء للعمل المستقبل (2) خصوصا فيما لو ارتفع في أثناء الوضوء فإنّه يستأنف الوضوء (3).


(1) لامتناع اجتماع الأمر و النهي فإنّه يلزم اجتماع الضدّين.

(2) ما قيل في وجه ذلك أنّه بدل اضطراري للوضوء التامّ و ليس في عرضه كي يترتّب عليه أثره، و لذا لا يجوز للمكلّف إيقاع نفسه في العذر و لو كان في عرضه كان جائزا له، كما أنّه يجوز له أن يسافر و يقصر صلاته، فالجمع العرفي بين دليل الوضوء و الجبيرة يقتضي أن يكون الوضوء العذري رافعا في الجملة، أي ما دام العذر باقيا. و أمّا لو ارتفع العذر يجب الاستئناف، هذا ملخّص ما افيد في هذا المقام، لكنّه لا مجال لمساعدته فإنّ الظاهر من أدلّة الجبيرة أنّها في حكم الوضوء التامّ كما نسب ذلك إلى المختلف و كتب الشهيد و جامع المقاصد حيث لم يوجبوا الاستئناف و عدم جواز إيقاع المكلّف نفسه في العذر أوّل الكلام، مضافا إلى أنّه لا ملازمة بين الأمرين فإنّه يمكن أن يترتّب على الكامل أثر لا يترتّب على الناقص، لكن يحتمل أن يترتّب على الناقص مرتبة من الأثر الكامل بحيث لا يبقى مجال لتدارك ما نقص من الأثر الكامل و مع هذا الاحتمال كيف يمكن الالتزام بانتقاض الناقص عند زوال العذر و اللّه العالم.

(3) في هذا الفرض لا بدّ من الاستئناف لأنّ المفروض أنّ البدل الاضطراري لم يتحقّق بعد فلا دليل على كونه بدلا عن التامّ.

و بعبارة أخرى مع فرض زوال العذر القاعدة الأوّلية تقتضي الوضوء التامّ، و ببيان أوضح زوال العذر يكشف عن عدم تعلّق الأمر بالبدل.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست