responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 454

مسألة 120: لا بدّ من طهارة الجبيرة (1) فلو كانت نجسة و لم يمكن تبديلها و لا تطهيرها وضع خرقة طاهرة عليها و مسح على الخرقة و احتاط بضمّ التيمّم أيضا (2).

مسألة 121: لا يعتبر في صحّة الوضوء أن تكون الجبيرة ممّا تصحّ الصلاة فيه فلو كانت جبيرة الرجل من الحرير المحض صحّ الوضوء بالمسح عليه (3). نعم يعتبر أن تكون مباحة فلا يصحّ الوضوء بالمسح على الجبيرة الغصبية و لو فيما كانت نجسة و وضع عليها خرقة مباحة، كما أنّه لا يصحّ لو كانت الجبيرة مباحة


و لكنّ الكلام في سند الرواية و حيث إنّ سند الرواية مخدوش لا يعتمد عليها و يدلّ عليه ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام [1] و هذه الرواية مستند القوم في إجراء حكم الجبيرة على محلّ المسح و لا قصور في دلالتها لكنّ الإشكال في سندها فإنّ عبد الأعلى مولى آل سام لم يوثّق، فالمتعيّن التيمّم.

(1) الكلام في طهارة الجبيرة هو الكلام في طهارة أعضاء الوضوء.

(2) قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا عدم دليل على ما أفاده (قدّس سرّه) فإنّ النصوص الواردة في المقام لا تفي بإثبات هذا الأمر، بل مقتضى القاعدة التيمّم و الاحتياط لا ينبغي تركه.

(3) لعدم مقتض لذلك، فمقتضى إطلاق الأدلّة الصحّة و لو كانت ممّا لا تصحّ فيه الصلاة.


[1] لاحظ ص 352.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست