و الشعر فلو لم يبق من نداوته إلّا في المقدار الخارج عن حدّ الوجه من اللحية فالاكتفاء بها مشكل (1) و الأحوط إعادة الوضوء (2).
[الرابع: المباشرة مع الاختيار بأن يباشر إتيان الوضوء بنفسه]
الرابع: المباشرة مع الاختيار بأن يباشر إتيان الوضوء بنفسه بحيث يسند إليه في العرف (3).
(1) فإنّ الظاهر من الدليل و لو بمعونة مناسبة الحكم و الموضوع أنّ المناط في الصحّة و الفساد بقاء الرطوبة في العضو الواجب غسله و يبسه، و أمّا ما لا يجب غسله فأجنبي عن موضوع الحكم.
(2) لحسن الاحتياط.
(3) حكي عن الانتصار و الذكرى و المنتهى الإجماع على عدم جواز التولية في الوضوء و الظاهر أنّ المراد من عدم الجواز في أمثال المقام هو الوضعي، و في الحدائق وجوب المباشرة مع الإمكان و عدم جواز التولية في كلّ من الطهارات الثلاث، هو المشهور بين الأصحاب، ثمّ إنّ هذا الحكم مقتضى القاعدة فإنّ الظاهر من الخطاب المتوجّه إلى المكلّف كقوله تعالى:
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ لزوم استناد الفعل إلى المكلّف فلو تولّى الغير لم يسند إليه فلا يجزي، و حيث إنّ ظاهر الخطاب يقتضي المباشرة لا مجال للقول بجواز النيابة فإنّ دليل النيابة و الوكالة لا يثبت موضوعه، بل يدلّ على جوازها فيما يكون قابلا لها و المفروض عدم دليل في المقام على ذلك، بل كما ذكرنا مقتضى الخطابات لزوم المباشرة فما في بعض الكلمات من أنّ