responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 407

نعم، لو لم يمكن التحفّظ على بقاء رطوبة السابق حين الشروع في اللاحق لحرارة الهواء أو هبوب الرياح أو حرارة البدن مثلا سقط اعتبارها و أتى بالوضوء متتابعا من غير فصل (1). كما أنّه فيما تبقى رطوبة السابق مدّة مديدة لنداوة الهواء لا عبرة بها على الأحوط إن لم يكن أقوى فالمعيار هو المعتدل من الهواء و المزاج و غيرهما.

مسألة 110: لو جفّ اليد اليمنى قبل الشروع في اليسرى مع بقاء نداوة الوجه كفى و صحّ الوضوء (2) و إن كان الأحوط الإعادة لكن المعتبر من نداوة الوجه هي نداوة ما يجب غسله من البشرة


و أمّا أصل الوضوء فلا قائل بوجوبه فورا، و أمّا قاعدة الاشتغال فلا مجال لها مع وجود الإطلاق، مضافا إلى أنّه حقّق في محلّه أنّ مقتضى الأصل في الشبهات الحكمية هي البراءة. و أمّا الإجماع فحاله معلوم، و كيف يمكن القول به مع ذهاب المشهور إلى خلافه.

(1) قد ظهر ممّا تقدّم عدم تمامية ما أفاده (قدّس سرّه) فإنّ القول بكون الشرط أحد الأمرين كما هو مفاد المتن لا دليل عليه، بل المستفاد من الروايتين أنّ الفصل الموجب ليبس الأعضاء السابقة يوجب البطلان و إلّا فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق أدلّة الغسل و الحكم بالصحّة و ممّا ذكرنا يظهر ما في ذيل كلامه رفع مقامه.

(2) و ذلك لأنّ الموضوع الواقع في الدليل يبس الوضوء و جفافه و هو لا يصدق إلّا بيبس الأعضاء بتمامها.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست