اللّه (1).
و الكلام (2) إلّا بذكر اللّه تعالى أو آية الكرسي (3) و التطميح بالبول، و البول من موضع عال (4) و التخلّي على القبر و بين القبور (5).
(1) لما عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: أدخل الخلاء و في يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللّه تعالى، قال: لا، و لا تجامع فيه [1].
(2) لما عن أبي الحسن الرضا 7 أنّه قال: نهى رسول اللّه 6 أن يجيب الرجل، آخر و هو على الغائط أو يكلّمه حتّى يفرغ [2].
(3) لما عن أبي عبد اللّه 7 قال: لا بأس بذكر اللّه و أنت تبول فإنّ ذكر اللّه حسن على كلّ حال فلا تسأم من ذكر اللّه [3]. و لما عن عمر بن يزيد قال:
سألت أبا عبد اللّه 7 عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن، قال: لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّه و آية [4].
(4) لما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه 7 قال: نهى النبي 6 أن يطمح ببوله من السطح و من الشيء المرتفع في الهواء [5].
(5) لما عن أبي جعفر 7 قال: من تخلّى على قبر أو بال قائما أو بال
[1] الوسائل، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1.
[2] الوسائل، الباب 6 من أبواب الخلوة، الحديث 1.
[3] الوسائل، الباب 7 من أبواب الخلوة الحديث 2.
[4] نفس المصدر، الحديث 7.
[5] الوسائل، الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1.