و يكره الأكل و الشرب ما دام جالسا للتخلّي (2). و السواك في حاله (3) و الاستنجاء باليمين (4) و باليسار إذا كان فيها خاتم عليه اسم
(1) لما عن أمير المؤمنين 7 أنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة و قال: إنّ للماء أهلا [1]، و لما أرسله الصدوق و قد روى أنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان [2] إلى غيرهما من الروايات.
(2) لما أرسله الصدوق قال: دخل أبو جعفر الباقر 7 الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك معه فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلمّا خرج 7 قال للملوك أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول اللّه، فقال 7: إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة فاذهب فأنت حرّ فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة [3]. بتقريب أنّه لو لم يكن الأكل حين التخلّي مكروها لكان المناسب أن لا يؤخّر 7 أكلها مع شدّة اهتمامه به.
(3) لما في مرسلة الصدوق عن موسى بن جعفر 7 قال 7: السواك في الخلاء يورث البخر [4].
(4) لما عن أبي عبد اللّه 7 قال: نهى رسول اللّه 6 أن يستنجي الرجل بيمينه [5].
[1] الوسائل، الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3.