الثامن: التبعيّة، فإنّ الكافر إذا أسلم و طهر يتبعه ولده الذي معه و في كفالته في الطهارة (1) أبا كان أو جدّا أو أمّا (2).
الثالث: أنّ الإجماع قائم على كونه مكلّفا بالعبادات المشروطة بالطهارة فيلزم أن يكون بدنه طاهرا.
و يرد عليه: أنّ قيام الإجماع على فرض تسليمه و كشفه عن رأي المعصوم 7 فغايته أن يستفاد منه عدم اشتراط الطهارة في خصوص المقام.
الرابع: أنّه بعد التوبة و الإقرار بالشهادتين يصدق عليه أنّه مسلم فيترتّب عليه آثاره.
و الجواب: أنّه سلّمنا صدق المسلم عليه عرفا و لغة، و أمّا شرعا فلا نسلّم لما دلّ على عدم قبول توبته فالقاعدة تقتضي الحكم بنجاسته لكن قد مرّ منّا النقاش في نجاسة الكافر بل قوّينا عدم نجاسته فراجع.
(1) ليس على مطهريّتها بهذا العنوان دليل فلا بدّ من إقامة الدليل في كلّ مورد.
(2) ما ورد في بيان حكم هذه المسألة ما رواه حفص بن غياث قال:
سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار و ولده و متاعه و رقيقه له، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأمّا الدور و الأرضون فهي فيء و لا تكون له لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام و ليس بمنزلة ما ذكرناه؛