responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 219

..........


الحال إلّا أن يرجع و يتوب إلى اللّه ممّا قال، و قال: و من فتك بمؤمن يريد نفسه و ماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال [1].

و منها: ما فصّل بين الفطري و الملّي فحكم بعدم القبول في الأوّل و بالقبول في الثاني مثل ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن 7 قال: سألته عن مسلم تنصّر، قال: يقتل و لا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ، قال: يستتاب فإن رجع و إلّا قتل [2]. و مقتضى الجمع بين هذه الروايات الحكم بعدم قبول توبة المرتدّ الفطري و يترتّب عليه أحكام الكفر بعد التوبة أيضا.

و أمّا ما قيل في وجه قبول توبته و رفع اليد عمّا دلّ على عدم قبول توبته أمور:

الأوّل: أنّ ذكر الامور الثلاثة مقترنا بنفي التوبة يوجب صرف الدليل إليها.

و يرد عليه: أنّه لا وجه للتخصيص و لا مقتضي للصرف بل يستفاد من الدليل أنّ هذه الأمور تترتّب على نفي التوبة لا أنّ المراد بنفيها ترتيب هذه الامور. و بعبارة واضحة: أنّ المستفاد من الحديث أنّه لا تقبل توبته و تترتّب على نفيها الأمور المذكورة.

الثاني: أنّ هذه الأمور أظهر آثار الارتداد فالإطلاق ينصرف إليها.

و يرد عليه: أنّ كونها أظهر الآثار أوّل الكلام، مضافا إلى أنّ حمل الإطلاق على أظهرها لا وجه له.


[1] نفس المصدر، الحديث 1.

[2] نفس المصدر، الحديث 5.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست