responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 218

عليه حال الإسلام على الأحوط (1) و لا فرق في ذلك بين أقسام الكافر حتّى المرتدّ الفطري على الأقوى (2).


يكن قرينة على صرف ظاهره فلا مانع من الأخذ بإطلاقه.

و الذي يختلج بالبال أن يقال: إنّ طهارتها مقتضى القاعدة فإنّها مضافة إلى المسلم و ما في بعض الكلمات من أنّ الإضافة إنّما تجري لو كان منشأ الإضافة التكوّن فيه مصادرة بل لا فرق بين فضلاته المتّصلة و المنفصلة و كلاهما من واد واحد.

(1) لعدم دليل على طهارته و دعوى معهودية المعاملة معه معاملة الطهارة بلا دليل.

(2) النصوص الواردة في المرتدّ على أقسام، منها: ما دلّ على عدم قبول توبته مطلقا مثل ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عن المرتدّ فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمّد 6 بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما ترك على ولده [1].

و منها: ما دلّ على قبول توبته مطلقا، مثل ما رواه محمّد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر 7 في حديث قال: و من جحد نبيّا مرسلا نبوّته و كذّبه فدمه مباح، قال: فقلت: أ رأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماما من اللّه و برئ منه و من دينه فهو كافر مرتدّ عن الإسلام لأنّ الإمام من اللّه و دينه من دين اللّه و من برئ من دين اللّه فهو كافر و دمه مباح في تلك‌


[1] الوسائل، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث 2.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست