و فضلاته المتّصلة به من شعره و ظفره و بصاقه و نخامته وقيحه و نحو ذلك من نجاسة الكفر (2) دون ما باشره سابقا بالنجاسة من أثاثيته و أوانيه و غيرها حتّى ثيابه المختصّة به، بل و حتّى ثيابه التي
مقدّم، و أمّا على الثاني فيجري استصحاب عدم الإضافة على ما ذكرنا، و أمّا على مسلك المشهور فلا يجري و لا مجال لاستصحاب الحكم مع الشكّ في الموضوع، مضافا إلى معارضته بأصالة عدم الجعل.
(1) قال في الحدائق: و الأمر فيه ظاهر، و عن المنتهى و الذكرى و غيرهما دعوى الإجماع عليه، و عن المستند دعوى الضرورة، و في بعض الكلمات بلا خلاف و لا إشكال فالحكم في الجملة ممّا لا ريب فيه، مضافا إلى أنّ القاعدة تقتضيه فإنّ النجاسة على فرض القول بها عارضة للكافر و المفروض أنّه صار مسلما، فلو قلنا: بأنّ طهارة المسلم من الواضحات و المسلّمات فلا كلام و إلّا يحكم عليه بالطهارة لقاعدتها و لا يعارضها استصحاب النجاسة لتغيّر الموضوع أوّلا و معارضته بعدم الجعل ثانيا.
(2) ربّما يتمسّك على طهارتها بعدم معهوديّة تطهير من أسلم، بدنه منها مع عدم خلوّه منها غالبا.
و يرد عليه: أنّ مجرّد عدم المعهودية غير كاف و ربّما يستند إلى الحديث النبوي: الإسلام يجبّ ما كان قبله [1]، و الكلام في سنده، و أمّا دلالته فلا بأس بها فإنّ مقتضى إطلاقه إنّ الإسلام يقطع ما نشأ من الكفر فلو لم