responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 216

و البرغوث دون مثل دم العلق فإنّه لا يضاف إليه و لا يعدّ جزءا منه (1) كما أنّه لو شكّ في حصول الإضافة المزبورة كما في دم البق و البرغوث حال المصّ لم يحكم عليه بالطهارة بل يستصحب نجاسته (2).


طهارته و لا يجري استصحاب النجاسة لمعارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد، و أمّا لو كان لدليل نجاسته إطلاق يشمل حال الانتقال فإن لم يكن دليل لطهارته بعد الانتقال فالحكم، النجاسة لاقتضاء دليلها.

و أمّا لو كان دليل الطهارة دم المنتقل إليه كما في دم البق فيقع التعارض بين الدليلين و حيث إنّ الأحدث منهما غير معلوم تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة.

(1) الظاهر أنّ دم البق و البرغوث بعد إضافته إليهما لا يضاف إلى المنتقل عنه فطهارته مقتضى القاعدة، أضف إلى ذلك حديث غياث عن جعفر عن أبيه 8 قال: لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف [1]، مضافا إلى قيام السيرة على طهارته.

(2) ما ذكرناه في الشكّ في الاستحالة يجري في المقام فإنّ الشكّ في تحقّق الإضافة تارة بنحو الشبهة الموضوعية و اخرى بنحو الشبهة المفهومية.

أمّا على الأوّل فيستصحب عدم حصول الإضافة و يترتّب عليه الحكم بالنجاسة بلا احتياج إلى جريان استصحاب الحكم فإنّ الأصل في السبب‌


[1] الوسائل، الباب 23 من أبواب النجاسات، الحديث 5.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست