و البرغوث دون مثل دم العلق فإنّه لا يضاف إليه و لا يعدّ جزءا منه (1) كما أنّه لو شكّ في حصول الإضافة المزبورة كما في دم البق و البرغوث حال المصّ لم يحكم عليه بالطهارة بل يستصحب نجاسته (2).
طهارته و لا يجري استصحاب النجاسة لمعارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد، و أمّا لو كان لدليل نجاسته إطلاق يشمل حال الانتقال فإن لم يكن دليل لطهارته بعد الانتقال فالحكم، النجاسة لاقتضاء دليلها.
و أمّا لو كان دليل الطهارة دم المنتقل إليه كما في دم البق فيقع التعارض بين الدليلين و حيث إنّ الأحدث منهما غير معلوم تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة.
(1) الظاهر أنّ دم البق و البرغوث بعد إضافته إليهما لا يضاف إلى المنتقل عنه فطهارته مقتضى القاعدة، أضف إلى ذلك حديث غياث عن جعفر عن أبيه 8 قال: لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف [1]، مضافا إلى قيام السيرة على طهارته.
(2) ما ذكرناه في الشكّ في الاستحالة يجري في المقام فإنّ الشكّ في تحقّق الإضافة تارة بنحو الشبهة الموضوعية و اخرى بنحو الشبهة المفهومية.
أمّا على الأوّل فيستصحب عدم حصول الإضافة و يترتّب عليه الحكم بالنجاسة بلا احتياج إلى جريان استصحاب الحكم فإنّ الأصل في السبب
[1] الوسائل، الباب 23 من أبواب النجاسات، الحديث 5.