responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 215

و أمثال ذلك (1).

[الخامس: ذهاب ثلثي العصير بالغليان بالنار]

الخامس: ذهاب ثلثي العصير بالغليان بالنار فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناء على نجاسته بالغليان و إن كان الأقوى طهارته (2).

السادس: الانتقال كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس على وجه يضاف إلى غير ذي النفس و يعدّ جزء منه (3) كدم البق


(1) لما ذكرنا من تبدّل العنوان، مضافا إلى قيام السيرة على طهارة المذكورات، بل الضرورة قاضية على طهارة بعضها.

(2) فإنّ ما دلّ على حلّيته يدلّ على طهارته لحرمة شرب النجس و قد مرّ الكلام في حلّيته و طهارته، فراجع.

(3) قال في الحدائق: و الحكم فيه ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال يعتريه، و نقل عن المستند استظهار نفي الخلاف في مطهّريته، و عن الجواهر نفى وجدان الخلاف و الإشكال و نقل عن غيرها الإجماع عليه و السيرة و الذي يقتضيه النظر أن يقال: إن كان الانتقال موجبا لسلب إضافته إلى المنتقل عنه.

و بعبارة اخرى أوجب الانتقال استحالته عمّا كان عليه فلا إشكال في طهارته و إن لم يكن دليل على طهارته بعد الانتقال لقاعدة الطهارة المحكمة عند الشكّ و لا مجال لجريان الاستصحاب لتعدّد الموضوع و إن لم يكن الانتقال موجبا لسلب الإضافة إلى ما انتقل عنه فإن لم يكن لدليل نجاسته إطلاق يشمل حال الانتقال، فحكمه الطهارة أيضا، أمّا مع وجود دليل على طهارته فظاهر، و أمّا مع عدم دليل على طهارته فقاعدة الطهارة تقتضي‌

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست