responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 214

الأحوط (1).

و لا يطهر ما استحال فحما أو آجرا أو جصّا أو نورة (2) و يطهر الدم و النطفة المستحيلان حيوانا طاهرا و العذرة و الميتة المستحيلتان دودا و الماء النجس المستحيل بولا لحيوان حلال اللحم أو عرقا أو لعابا لحيوان طاهر العين أو جزء من الخضروات و الحبوب و الأشجار و الثمار و الغذاء النجس المستحيل لبنا أو روثا لحيوان مأكول و الكلب المستحيل ملحا أو ترابا و الخمر المستحيل خلّا


جسم في نظر العرف، بل المعروض في نظره الجسم المعنون بالعنوان الخاصّ و مع زواله لا مجال للاستصحاب لأنّ الموضوع في باب الاستصحاب ما يكون موضوعا في نظر العرف مضافا إلى أنّ الاستصحاب على فرض تسليم جريانه معارض بأصالة عدم الجعل فالمحكم قاعدة الطهارة.

(1) لصدق عنوان النجس عليه فيترتّب عليه النجاسة و قس عليه ما بعده فإنّ العرق المستحال من البخار يكون في نظر العرف عين ما صار بخارا ثمّ صار عرقا.

(2) اختلفت كلماتهم فيها فنقل عن جامع المقاصد الطهارة و نقل عن المسالك النجاسة و لا يبعد أن يقال إنّ الموضوع باق في نظر العرف و مع الشكّ في البقاء يجري فيه ما تقدّم من جريان الأصل على مسلكنا و عدم جريانه على المشهور.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست