سواء كان نجسا في الأصل كالعذرة و البول أو متنجّسا كالخشب و الماء المتنجّس، كما أنّ البخار المتصاعد من النجس طاهر كذلك و إن لم يكن بسبب النار (1). نعم، العرق المجتمع منه نجس إذا كان من عين النجس، بل و إن كان من المتنجس أيضا على
لم تصيّره رمادا، و حمل الرواية على السؤال عن الرماد المختلط بالجصّ و عن الجصّ لملاقاته لرطوبة عظام الموتى و العذرة و حمل الجواب على حصول الطهارة للرماد بالاستحالة، و للجصّ بوقوع المطر عليه، بعيد جدّا و لا نحتاج في الحكم بالطهارة إلى دليل خاصّ كما ذكرنا.
أضف إلى ما ذكرنا من القاعدة السيرة الخارجية فإنّ السيرة قائمة على عد الاحتراز من بخار البول و شبهه.
(1) حكى التفصيل بين استحالة النجس و بين استحالة المتنجّس فأثبتوا المطهّريّة في الأوّل و أنكروها في الثاني بدعوى أنّ النجاسة في الأعيان النجسة قائمة بتلك العناوين الخاصّة و مع زوالها و عروض عنوان آخر لا مجال لاستصحاب النجاسة، و أمّا النجاسة في المتنجّسات فقائمة و عارضة للجسم الجامع الشامل للجميع لأنّ نجاسة الشيء المتنجّس تحصل بالملاقاة و الملاقي للنجس جسم المتنجّس و هو باق في الحالتين، مضافا إلى أنّ الإجماع القائم على طهارة ما استحيل إليه في الأعيان النجسة غير قائم فيما استحال إليه في المتنجّسات.
و يرد عليه: أنّ الموضوع للنجاسة في المتنجّسات ليس الجسم بما هو