رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر 7 قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر [1].
و في قبال هذا القول ما نسب إلى المفيد و المحدّث الكاشاني و غيرهما و هو عدم حصول الطهارة بإشراق الشمس و الذي يترتّب على الجفاف بالشمس هو العفو عن التيمّم و السجود على الموضع الجافّ بها، و استدلّ له باستصحاب النجاسة و بما رواه ابن بزيع قال: سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه هل تطهّره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهر من غير ماء [2].
فيستفاد أنّه لا تحصل الطهارة بالشمس، بل لا بدّ من الماء. و بما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس و لكنّه قد يبس الموضع القذر، قال: لا يصلّى عليه و اعلم موضعه حتّى تغسله. و عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة و إن أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتّى ييبس و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس و إن كان غير الشمس أصابه حتّى يبس