responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 205

..........


فإنّه لا يجوز ذلك [1].

و عن الحبل المتين و الوافي أنّ الموجود في النسخة الموثوق بها بدل «و إن كان غير الشمس» «و إن كان عين الشمس» و عليه يكون كلمة «و إن» وصلية و ما بعدها يكون تأكيدا لما قبلها، و المستفاد من الرواية على هذا الفرض أنّ الجفاف بعين الشمس لا يؤثّر في الطهارة.

و في الكلّ نظر، أمّا الأصل فلا مجال له مع وجود الدليل على التطهير، مضافا إلى أنّ الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلّي كما مرّ منّا مرارا، و أمّا رواية ابن بزيع فالمستفاد منها أنّه يلزم في التطهير وجود الماء فلو انضمّت إلى غيرها من الروايات تنتج أنّ الشمس تطهّر الأرض المتنجّسة بالإشراق عليها و حصول الجفاف بشرط وجود الماء. و أمّا حمل الماء على اشتراط وجود رطوبة في المحلّ و لو كانت الرطوبة من نفس البول و شبهه فخلاف ظاهر الرواية إلّا أن ينعقد إجماع على عدم لزوم الماء. و الحاصل: أنّ المستفاد من الجمع بين الروايات ما ذكرنا.

و أمّا رواية عمّار فيردّ على الاستدلال بها على المدّعى أوّلا: أنّ جملة من المحدّثين نقلوا من بعض نسخ التهذيب «و إن كان غير الشمس» فلا يعتمد على الرواية مع اختلافها.

و ثانيا؛ أنّ الشيخ على ما نقل عنه استند إلى هذه الرواية في الحكم بالطهارة، و كيف يمكن أن يستند إلى الرواية و لا يتنبّه على وجود «عين» بدل‌


[1] نفس المصدر، الحديث 4.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست