responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 203

و المسح (1) و الاحتياط منه أولى (2).

[الثالث: الشمس]

الثالث: الشمس و هي تطهّر الأرض (3).


بعدم اشتراط زوالها. و ما ربّما يتمسّك به من إطلاق النصوص كما ترى، إذ مع بقاء العين كيف يؤخذ بالإطلاق، كما أنّ سهولة الدين لا تقتضي هذا المعنى فإنّ الدليل محكم، و أمّا الحرج فلا يلزم أوّلا لأنّه يمكن الغسل بالماء، و على فرض شمول دليله للمقام لا يقتضي حصول الطهارة فإنّ دليله رافع للحكم الحرجي لا أنّه يثبت حكما في مورد.

و يؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه قوله 7 في رواية زرارة المتقدّمة [1]:

«و لكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها».

(1) لأنّه يفهم من الدليل الدالّ على طهارة القدم طهارة ما يلصق بالرجل من التراب بالملازمة العرفية، كما أنّه يفهم من طهارة المحلّ بالغسل طهارة ما بقي من الغسالة.

(2) لأنّه طريق النجاة في جميع الامور.

(3) على المشهور كما في بعض الكلمات، و نقل عن الخلاف و السرائر دعوى الإجماع بل نقل عن كشف الحقّ نسبته إلى الإمامية و يدلّ عليه ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر 7 عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه فقال: إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر [2].


[1] تقدّمت في ص 196.

[2] الوسائل، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست