responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 202

كما أنّ الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة من الأرض (1) و في طهارة الكفّ و الركبة و ظهر الرجل لمن يمشي عليها و ما يتوقّى به لها بالأرض تأمّل (2) أمّا كعب عصا الأعمى و عكاظ الرمح فلا يطهران بالأرض (3). نعم لا يبعد طهارة حواشي القدم القريبة من أسفله التي تصل بنفسها إلى الأرض في المشي (4).

و المعتبر إزالة العين، أمّا الأجزاء الصغار التي لا تزول في الغالب بغير الماء فلا يعتبر إزالتها (5) كما هو الحال في الاستنجاء بغير الماء و إن كان الأولى إزالتها أيضا، بل لا يبعد طهارة الأجزاء الأرضية النجسة الباقية في أسفل القدم و النعل بعد المشي


(1) بل لا وجه للتعدّي لعدم الدليل و اللازم الاقتصار على مورد النصوص.

(2) لانصراف الدليل عنها، فإنّ الوطاء منصرف إلى ما يكون متعارفا في الخارج و لكن الإنصاف أنّ للمناقشة في هذا الانصراف مجال.

(3) لعدم الدليل.

(4) فإنّ العرف يفهم من هذه الروايات طهارة ما تصل من الرجل بالمشي على الأرض، بل يمكن أن يقال بشمول هذه الأدلّة المقدار المتعارف من الرجل التي تسيخ في العذرة.

(5) إن كانت الأجزاء الصغار بحيث لا تزول غالبا إلّا بالغسل فلا يلزم زوالها لأنّ اشتراط زوالها يستلزم رفع اليد عن هذه الأدلّة و حملها على الفرد النادر لا وجه له، و أمّا إن كانت قابلة للزوال و لو مع المشقّة فيشكل الحكم‌

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست