responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 201

و الجفاف فلا يضرّ النداوة الغير المتعدّية التي يصدق معها الجفاف و إن كان الأولى يبوستها (1).


(1) نسب إلى الإسكافي و جامع المقاصد و المسالك و غيرهم اشتراط ذلك.

و يدلّ عليه ما تقدّم في رواية معلّى [1] من قوله 7: «ليس ورائه شي‌ء جاف؟ قلت: بلى» و ما رواه محمّد الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت له:

إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربّما مررت فيه و ليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟

قلت: بلى، قال: فلا بأس، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا، الحديث [2].

و احتمال كون المراد من الجفاف في الأولى الجفاف من الماء السائل من الخنزير يدفعه ظهور الرواية في اشتراط الجفاف مطلقا، كما أنّ احتمال كون المراد من اليبوسة في الثانية اليبوسة من البول لا يعبأ به مع ظهور الدليل في خلافه، فمقتضى الروايتين اشتراط الجفاف، بل لا يبعد أن يستفاد من الجمع بين الروايتين اشتراط اليبوسة لأنّ اليبوسة أخصّ من الجفاف و الجفاف الوارد في موضوع الحكم في الأولى مطلق قابل لأن يقيّد باليبوسة و عليه يظهر الإشكال فيما أفاده (قدّس سرّه) في المتن من الاكتفاء بالجفاف، لكن الحديثين ضعيفان سندا، كما أنّ حديث الكليني: و في رواية أخرى إذا كان جافّا فلا تغسله [3] كذلك فالحكم مبنيّ على الاحتياط.


[1] تقدّمت في ص 196.

[2] الوسائل، الباب 32 من أبواب النجاسات، الحديث 9.

[3] نفس المصدر، الحديث 5.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست