(1) فإنّه لو صدق عنوان الخمر يترتّب عليه حكمها بلا فرق بين منشئه فإنّه مقتضى الإطلاق.
(2) يدلّ عليه مضافا إلى عدم الفصل بين أقسامه رواية عمّار [1] المتقدّمة فإنّ فيها عطف المسكر عليها، و يقتضيه أيضا ما رواه عمر بن حنظلة قال:
قلت لأبي عبد اللّه 7: ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته و يذهب سكره؟ فقال: لا و اللّه و لا قطرة قطرت في حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ [2]. فإنّ المسكر في هذه الرواية لم يقيّد بقيد و يؤيّده ما نقل عن بعض أهل اللغة من أنّ الخمر اسم لمطلق ما يخامر العقل، و قوله 6 في رواية عطاء بن يسار عن أبي جعفر 7 قال: قال رسول اللّه 6: كلّ مسكر حرام و كلّ مسكر خمر [3].
و ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر 7 في قوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ الآية أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر و ما أسكر كثيره و قليله فحرام و ذلك أنّ أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر إلى أن قال فأنزل اللّه تحريمها بعد ذلك و إنّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر و التمر، الحديث [4].