قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن 7: جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه 8 في الخمر يصيب ثوب الرجل انّهما قالا: لا بأس بأن يصلّي فيه إنّما حرم شربها. و روي عن زرارة عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ- يعني المسكر- فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك فاعلمني ما آخذ به؟ فوقّع 7 بخطّه و قرأته خذ بقول أبي عبد اللّه 7[1]. و لا يتوهّم أنّ هذه الرواية تكون من الروايات الدالّة على النجاسة و تعارضها نصوص الطهارة و ذلك لأنّ لسانها لسان الحكومة و إن شئت قلت: إنّها تعالج المعارضة بين الروايات الواردة في المقام.
و الحاصل: أنّه لا ريب أنّ هذه الرواية تكون مقدّمة على بقيّة الروايات و لا تكون في عرضها كي تكون معارضة لغيرها، مضافا إلى أنّ الترجيح بالأحدثية مع الحديث الدالّ على النجاسة فإنّ حديث ابن مهزيار أحدث و هذا الذي ذكرنا هو العمدة في وجه العمل بنصوص النجاسة و إلّا فبقيّة الوجوه غير نقيّة عن المناقشة امّا كون نصوص الطهارة موافقة للعامّة فمردود بأنّ الحكم عندهم مختلف فيه، و أمّا كون ما دلّ على النجاسة موافقا للكتاب فقد مرّ أنّ القرآن غير دالّ على المدّعى، و أمّا كون نصوص الطهارة معرض عنها فقد مرّ منّا مرارا أنّ إعراض المشهور لا يكون مسقطا كما أنّ عملهم غير جابر.