responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 167

دون الجامد بالأصل كالبنج و إن صار مائعا بالعرض لخلطه بالماء. (1)

[التاسع: الفقاع]

التاسع: الفقاع و هو شراب يؤخذ من الشعير غالبا فإنّه نجس (2)


و ما نقل عن ابن عبّاس في مجمع البيان في تفسير الآية قال ابن عبّاس: يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر.

(1) الظاهر أنّ المستند لهذا الحكم الإجماع و إلّا فمقتضى رواية عمّار و خبر ابن حنظلة و غيرهما شمول الحكم لمطلق المسكر مائعا كان أو جامدا و حيث إنّ تمامية هذا الإجماع محلّ الإشكال من جهات فالمرجع إطلاق النصوص المشار إليها.

و حيث انتهى الكلام إلى هنا لا بأس لتعرّض حكم المائع المتداول في زماننا المسمّى بالألكل فإنّه لو علم بكونه مسكرا فلا إشكال في نجاسته و لو علم بعدم إسكاره أو بأنّه يسكر عند مزجه بالماء فلا شبهة في طهارته و لو شكّ في ذلك فقاعدة الطهارة تقتضي طهارته.

(2) نقل الإجماع على ذلك فإنّه نقل عن العلّامة في النهاية و المنتهى نقل إجماع علمائنا على ذلك. و قال صاحب الحدائق (قدّس سرّه): الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك.

و يمكن أن يستدلّ عليه بجملة من النصوص الدالّة على أنّه الخمر، منها:

ما رواه عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الفقاع؟ فقال: هو خمر [1]. و منها ما رواه و شاء قال: كتبت إليه- يعني الرضا 7- أسأله عن‌


[1] الوسائل، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 4.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست