من غير فرق بين ما تحلّ فيه الحياة و غيره كالشعر و الظفر و لا بين أجزائهما و فضلاتهما كلعابهما و ألبانهما (2).
(1) قال في الخلاف على ما نقل عنه إنّ الخنزير نجس بلا خلاف، و قال في المنتهى و التذكرة على ما نقل عنه: الكلب و الخنزير نجسان عينا عند علمائنا إلى غير ذلك من كلماتهم (رضوان اللّه تعالى عليهم)، و يدلّ على نجاسته ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به؟
قال: إن كان دخل في صلاته فليمض و إن لم يكن دخل في صلاته فينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله، قال: و سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات [1].
و ما رواه سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي [2].
و ما رواه عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه 7 في الشطرنج، قال: المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير قلت: و ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده [3]. إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الباب.
(2) فإنّ مقتضى إطلاق بعض الأخبار الدالّة على النجاسة ذلك مضافا إلى
[1] الوسائل، الباب 13 من أبواب النجاسات، الحديث 1.