(1) بلا خلاف على الظاهر إلّا في بعض الخصوصيّات التي تظهر في ضمن الاستدلال، و تدلّ على المقصود جملة من النصوص:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه [1].
و منها: ما رواه البقباق قال: قال أبو عبد اللّه 7: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و إن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأنّ النبيّ 6 أمر بقتلها [2].
و منها: ما رواه الفضل أبو العبّاس في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن الكلب؟ فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء [3]. و مع هذه الروايات لا مجال لما عن الصدوق من التفصيل بين كلب الصيد و غيره فيجب غسل الملاقي بالماء في الثاني و يجب رشّه بالماء في الأوّل فإنّ هذا التفصيل خلاف إطلاق الروايات، مضافا إلى ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الكلب السلوقي، فقال: إذا مسته فاغسل يدك [4].
[1] الوسائل، الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 4.