responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 159

[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريّان]

السادس و السابع: الكلب (1).


(1) بلا خلاف على الظاهر إلّا في بعض الخصوصيّات التي تظهر في ضمن الاستدلال، و تدلّ على المقصود جملة من النصوص:

منها: ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه [1].

و منها: ما رواه البقباق قال: قال أبو عبد اللّه 7: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و إن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأنّ النبيّ 6 أمر بقتلها [2].

و منها: ما رواه الفضل أبو العبّاس في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن الكلب؟ فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء [3]. و مع هذه الروايات لا مجال لما عن الصدوق من التفصيل بين كلب الصيد و غيره فيجب غسل الملاقي بالماء في الثاني و يجب رشّه بالماء في الأوّل فإنّ هذا التفصيل خلاف إطلاق الروايات، مضافا إلى ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الكلب السلوقي، فقال: إذا مسته فاغسل يدك [4].


[1] الوسائل، الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 4.

[2] نفس المصدر، الحديث 1.

[3] نفس المصدر، الحديث 2.

[4] الوسائل، الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 9.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست