الإجماع و بعض الأخبار الواردة في خصوص ما لا تحلّه الحياة، لاحظ ما رواه برد قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: جعلت فداك انّا نعمل بشعر الخنزير فربّما نسي الرجل فصلّى و في يده شيء منه قال: لا ينبغي له أن يصلّي و في يده شيء منه، و قال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه [1].
نعم في المقامات روايات ربّما يستدلّ بها على طهارة شعر الخنزير، منها:
ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس [2].
و منها: ما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال:
قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلا و يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها، فقال: لا بأس به [3].
و منها: ما رواه الصدوق قال: سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه 8 فقيل لهما:
إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها أ نصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم، لا بأس إنّما حرّم اللّه أكله و شربه و لم يحرّم لبسه و مسّه و الصلاة فيه [4].
و لا يخفى أنّ هذه الروايات قاصرة عن إثبات الطهارة، أمّا الرواية الأولى
[1] الوسائل، الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 2.
[2] الوسائل، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1.