responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 158

..........


و المقتضي للنجاسة موجود، فلا بدّ من الاقتصار في الحكم بالطهارة على المقدار المعلوم.

الفرع الثامن: أنّه لا يترك الاحتياط في دم الجنين الذي يخرج من بطن أمّه بعد الذبح و الحقّ أن يقال: الأظهر نجاسته إذ المقتضي للنجاسة موجود و لا يشمله عنوان المتخلّف.

الفرع التاسع: أنّه لو تردّد في دم أنّه من البق أو من الإنسان يحكم بطهارته.

أقول: بل يحكم بنجاسته إذ المفروض أنّ حديث عمّار [1] بإطلاقه يقتضي نجاسة كلّ دم و إنّما الخارج دم البق مثلا، فلو شكّ يحكم بنجاسته إذ كونه دما بالوجدان و عدم كونه من البق بالاستصحاب فيتمّ الأمر.

الفرع العاشر: أنّ الدم إذا تردّد بين كونه من المتخلّف و غيره يحكم بنجاسته و الوجه فيه التقريب المتقدّم.

الفرع الحادي عشر: أنّ دم الجنين نجس و هذا على طبق القاعدة إذ الدم بمقتضى إطلاق حديث عمّار [2] نجس و دم الجنين لا يصدق عليه الدم المتخلّف في الذبيحة.

و إن شئت فقل: لا دليل على خروج دم الجنين، فالمقتضي للنجاسة موجود و المانع مفقود، فلاحظ.


[1] لاحظ ص 122.

[2] لاحظ ص 122.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست