و المقتضي للنجاسة موجود، فلا بدّ من الاقتصار في الحكم بالطهارة على المقدار المعلوم.
الفرع الثامن: أنّه لا يترك الاحتياط في دم الجنين الذي يخرج من بطن أمّه بعد الذبح و الحقّ أن يقال: الأظهر نجاسته إذ المقتضي للنجاسة موجود و لا يشمله عنوان المتخلّف.
الفرع التاسع: أنّه لو تردّد في دم أنّه من البق أو من الإنسان يحكم بطهارته.
أقول: بل يحكم بنجاسته إذ المفروض أنّ حديث عمّار [1] بإطلاقه يقتضي نجاسة كلّ دم و إنّما الخارج دم البق مثلا، فلو شكّ يحكم بنجاسته إذ كونه دما بالوجدان و عدم كونه من البق بالاستصحاب فيتمّ الأمر.
الفرع العاشر: أنّ الدم إذا تردّد بين كونه من المتخلّف و غيره يحكم بنجاسته و الوجه فيه التقريب المتقدّم.
الفرع الحادي عشر: أنّ دم الجنين نجس و هذا على طبق القاعدة إذ الدم بمقتضى إطلاق حديث عمّار [2] نجس و دم الجنين لا يصدق عليه الدم المتخلّف في الذبيحة.
و إن شئت فقل: لا دليل على خروج دم الجنين، فالمقتضي للنجاسة موجود و المانع مفقود، فلاحظ.