responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 157

..........


الاستصحاب يحكم بعدم الصدق، و على كلا التقديرين يحكم عليه بالنجاسة.

الفرع الرابع: أنّ ما كان من غير الحيوان محكوم بالطهارة. أقول: الحقّ أنّ مقتضى حديث عمّار [1] نجاسة مطلق الدم و الخروج عن تحت الكلّية موقوف على قيام الدليل عليه.

الفرع الخامس: أنّ العلقة نجسة حتّى الموجودة في البيضة على الأحوط.

و الحقّ أن يقال: إنّها نجسة على الأظهر فإنّ مقتضى حديث عمّار نجاسة مطلق الدم إلّا ما خرج بالدليل و لا دليل على طهارة العلقة.

الفرع السادس: أنّ ما يتخلّف في الذبيحة بعد الذبح طاهر.

أقول: الظاهر أنّه لا خلاف في طهارته كما نقل عن المختلف و كنز العرفان و آيات الجواد. و قال في الحدائق: هو طاهر حلال من غير خلاف و إن شئت قلت: إنّ طهارة دم المتخلّف من الواضحات و أنّه لو كان نجسا لذاع و شاع لكن يشترط في الحكم بالطهارة خروج المقدار المتعارف و هذا على طبق القاعدة فإنّ مقتضى الدليل نجاسة الدم على الإطلاق و المقدار الذي قام الدليل على طهارته المتخلّف في صورة خروج المتعارف.

الفرع السابع: أنّ المتخلّف في الجزء الحرام أو المتخلّف في الحيوان المذبوح إذا كان محرم الأكل لا يحكم بطهارته و الوجه فيه القصور في المقتضي إذ لا دليل لفظي على طهارة الدم المتخلّف كي يؤيّد بإطلاقه‌


[1] تقدّم في ص 122.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست