و أمّا لو شكّ أنّه واقعي أم بنظر القاطع، فالعلم الاجمالي منحلّ إلى جامع الوصفين: فهو موضوع، و إلى نظر القاطع فشكّ بدوي، و لا ثالث لهما، إذ ليس قطع كشفي واقعي فقط لا بنظر القاطع.
[القطع الموضوعي الكشفي بنظر القاطع]
و أمّا القطع الموضوعي الكشفي بنظر القاطع فهو على أقسام:
1- إمّا بما هو كاشف خاصّ- مائة بالمائة- و القطع بهذه الملاحظة لا تقوم الأمارات و الطرق مقامه إلّا على القول بقيامها مقام القطع الوصفي أيضا، لأنّ أخذ القطع في الموضوع بما هو كاشف خاصّ لا مطلقا، فكاشفيته مائة بالمائة، و كاشفية الأمارات ليست كذلك، و احتمال الخلاف مسلوب معه، بخلافه في الأمارات، فإنّ احتمال الخلاف موجود و لكن أمرنا بالغائه شرعا، و كم فرق بينهما؟
2- و إمّا بما هو كاشف مشكوك أنّه من باب الكشف الخاصّ أم مطلقا، و هذا أيضا لا تحلّ الأمارات محلّه، للشكّ في تحقّق الموضوع بالأمارات.
و هذان لم يتعرّضوا غالبا لهما.
3- و إمّا بما هو كاشف مطلقا، و قد وقع الخلاف بين الأعلام فيه أنّه هل تقوم الأمارات و الطرق مقامه أم لا؟
فالشيخ و النائيني و معظم المتأخرين عنهما ذهبوا إلى الأوّل. و صاحب الكفاية و تبعه بعضهم إلى الثاني.