الاصطلاحي بالمعصية الخيالية، و لو تنزّلنا فلا أقلّ من أنّه مجمل غير ظاهر في الاصطلاحي.
قال: و قد يستدلّ على حرمته إطلاق الرواية الدالّة على حرمة الافطار لمن رأى الفجر- بالنسبة للرجلين الناظرين إلى الفجر- فاطلاقه يشمل الجهل المركّب.
و فيه: إنّه ظاهر في الوجوب العقلي، أو مطابقة الواقع، لأنّ العلم غالبا طريقي.
التتمّة السابعة [جرى الشخص من دون استعلام من أقسام التجرى]
السابعة: من أقسام التجرّي: جرى الشخص مع الناس، في عباداتهم، أو معاملاتهم، أو معاشراتهم، من دون أن يستعلم أحكام ذلك في الشرع، حتّى إذا كان غافلا عن وجوب تعلّمها غفلة تقصيرية و لو بترك الاعتناء بالمقدّمات المؤدّية إلى ذلك.
نعم، يخرج منه تخصّصا موردان:
أحدهما: ما حصل له اليقين بصحّته.
و ثانيهما: ما غفل عنه قصورا لا تقصيرا.
و في غير الموردين يكون كلّه مصداقا لاقتحام الشبهة الحكمية قبل الفحص و لعلّه إلى أمثاله أشار في قوله تعالى: وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ[1].
مثلا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في المسائل التي هي محلّ