responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 74

الاصطلاحي بالمعصية الخيالية، و لو تنزّلنا فلا أقلّ من أنّه مجمل غير ظاهر في الاصطلاحي.

قال: و قد يستدلّ على حرمته إطلاق الرواية الدالّة على حرمة الافطار لمن رأى الفجر- بالنسبة للرجلين الناظرين إلى الفجر- فاطلاقه يشمل الجهل المركّب.

و فيه: إنّه ظاهر في الوجوب العقلي، أو مطابقة الواقع، لأنّ العلم غالبا طريقي.

التتمّة السابعة [جرى الشخص من دون استعلام من أقسام التجرى‌]

السابعة: من أقسام التجرّي: جرى الشخص مع الناس، في عباداتهم، أو معاملاتهم، أو معاشراتهم، من دون أن يستعلم أحكام ذلك في الشرع، حتّى إذا كان غافلا عن وجوب تعلّمها غفلة تقصيرية و لو بترك الاعتناء بالمقدّمات المؤدّية إلى ذلك.

نعم، يخرج منه تخصّصا موردان:

أحدهما: ما حصل له اليقين بصحّته.

و ثانيهما: ما غفل عنه قصورا لا تقصيرا.

و في غير الموردين يكون كلّه مصداقا لاقتحام الشبهة الحكمية قبل الفحص و لعلّه إلى أمثاله أشار في قوله تعالى: وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ‌ [1].

مثلا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في المسائل التي هي محلّ‌


[1] المدّثر: 45.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست