responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 75

اختلاف كونه منكرا أو معروفا، حتّى لمن يرى منكريته أو معروفيته.

اللهمّ إلّا إذا اطمأن إلى الخطأ الواقعي فيدخل فيما علمه معروفا أو منكرا، و هكذا.

التتمّة الثامنة [التجرى و العناوين الثانوية]

الثامنة: العناوين الثانوية التي ترفع المحرّمات الواقعية، كالحرج، و الضرر، و الاضطرار، و نحوها، تكون من مصاديق التجرّي إن لم يعلم الحلّ بها.

فإذا جاز للمرأة كشف بدنها للطبيب اضطرارا، فإن كشفت مع تصوّرها حرمة الكشف للشكّ في الحكم، أو في الموضوع، لم يكن حراما على القول بعدم حرمة التجرّي، و كان حراما على القول بحرمة التجرّي، و هو واضح.

التتمّة التاسعة [الانقياد فى القطع الموضوعى الصرف‌]

التاسعة: مورد الانقياد- كما تقدّم في التجرّي- هو القطع المتعلّق بالواقع، سواء كان الواقع تمام الموضوع كالخمر، أم جزء الموضوع كالشهادة، أمّا في القطع الموضوعي الصّرف الذي هو تمام الموضوع فلا مسرح للانقياد.

التتمّة العاشرة [نسبة الانقياد و التجرى‌]

العاشرة: الانقياد عكس التجرّي- بالمعنى اللغوي و العرفي للعكس، دون المنطقي- و لذا ينعكس بعض الأحكام الثابتة في التجرّي بالنسبة للانقياد لا جميعها، و إليك مباحث الانقياد باختصار:

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست