و كذا المتجرّي بما يشكّ في كونه كبيرة حكما كلباس الشهرة، أو موضوعا كالمردّد بين كونه لباس الشهرة و بين كونه تشبيها بالكفّار- إذا كان أحدهما كبيرة و الآخر صغيرة- و استحقاق العقوبة و فعليّتها فيهما لا يكونان أكثر من نفس المعصية الواقعية.
و أمّا المتجرّي بالكبائر: فهل هو كبيرة على القول بحرمته أم لا؟
الظاهر: لا، لعدم صدق العناوين المذكورة للكبائر عليه- ممّا وعد اللّه عليه النار، أو غير ذلك- من مثل:
1- نصّ معتبر على الكبيرية.
2- نصّ على أنّه ممّا أوجب اللّه عليه النار.
3- نصّ من الكتاب أو السنّة على ثبوت العقاب عليه بالخصوص.
4- دلالة عقل أو نقل على أشدّيته من الكبيرة: «و الفتنة أكبر من القتل» [1].
5- أن يرد دليل على عدم قبول شهادته.
إلّا أن يقال: بأنّ المتجرّي بمعصية، له حكم تلك المعصية مطلقا، حتّى في كونه كبيرة و عدمه، إذ الفرق بين التجرّي و المعصية الحقيقة فيما ليس بالاختيار و هو مصادفة الواقع.
لكنّه مشكل، إذ فيه نقضا: بالحدود، فإنّها لا تجري على المتجرّي بما يستحقّ الحدّ الشرعي.
وحلا: بأنّ المتجرّي ليس كالعاصي في كلّ شيء، إلّا في العصيان، و لم