و تشريع الأحكام لهم: لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ[1] و نحوها.
التنبيه الخامس [القول بانباء التجرى عن سوء السريرة فقط]
الخامس: ربما يظهر من بعض كلمات الشيخ ;- و قد نسب ذلك إليه- و من كيفية تقرير بحث النائيني في «أجود التقريرات»: إنّ التجرّي ليس له قبح فعلي، و لا قبح فاعلي، و إنّما ينبئ عن سوء السريرة فقط.
أمّا عدم القبح الفعلي فلأنّه على الفرض كان مباحا.
و أمّا عدم القبح الفاعلي، فلأنّ القبح لا يمكن اسناده إلى الفاعل إلّا باعتبار الفعل، و ما دام الفعل لم يثبت قبحه، فالفاعل فاعل لفعل غير قبيح، فكيف يسند القبح إليه؟
و لكن تقرير النائيني في «الفوائد»: يظهر منه أنّ المتجرّي له قبح فاعلي و إن كان الفعل بنفسه غير قبيح.
أقول: القبح يوصف به الفعل، كما يوصف به الفاعل، و قد يجتمعان كالظلم عمدا، و قد يفترقان كالظلم الصادر من الجاهل القاصر، و المتجرّي، و الدليل على ذلك الوجدان، سواء قلنا بالحسن و القبح العقلي، أم ببناء العقلاء؟
ثمّ إنّ أصل النقاش لفظي فنّي.
التنبيه السادس [فى المتجرى فى الكبيرة و الصغيرة]
السادس: لا إشكال في عدم الحكم بفسق المتجرّي بالصغائر، كحلق اللحية، و النظر إلى الأجنبية من غير شهوة، و نحو ذلك، لعدم زيادة الفرع على