responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 63

«الخلود بالنيّة» [1] و بعضها نصّ في عدم العفو كروايات: «القاتل و المقتول في النار» [2] و: «لعن الغارس و العاصر في الخمر» [3].

التنبيه الثاني [دوران الحرمة فى توارد العلم و الحرام على موردين على حرمة التجرى و عدمها]

الثاني: لو توارد العلم و الحرام على موردين: كشرب الغصب مع جهله بغصبيته، و علمه بنجاسته مع عدمها، فهل فعل حراما؟

على القول بحرمة التجرّي: نعم، لأنّه و إن لم يعلم الغصبية لكنّه فعل حراما للتجرّي في النجاسة.

و على القول بعدم حرمة التجرّي: فمقتضى القاعدة أن يقال بحرمته أيضا، لعلمه بجنس التكليف و إن لم يعلم شخصه، و يكفي في مقام استحقاق العقوبة هذا المقدار.

و احتمال عدم العقوبة، لرفع أحدهما بالجهل و الآخر بعدم الارتكاب، مندفع بأنّ عدم الاستحقاق لكلّ واحد بما هو هو لا يمنع عن الاستحقاق للجامع، نظير العلم الاجمالي.

ثمّ إذا اختلفت عقوباتهما- أو حكمهما الوضعي- فلأيّهما تكون العقوبة؟

كما إذا تصوّره إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال- لتعلّق القضاء بذمّته يقينا- فكان إفطار نفس شهر رمضان، في يوم الشكّ أوّل رمضان.

الظاهر: إنّه إن كان حكم تكليفي و عقاب جامع فهو، لأنّه المتيقّن، و إن كانا


[1] الوسائل: الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 4.

[2] التهذيب: ج 6 ص 149 ح 347.

[3] الوسائل: الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، ح 4 و 5.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست