متباينين، فلا هذا بخصوصه و لا ذاك بخصوصه بل الجامع و هو: سقوط العدالة و الاستغفار، فتأمّل.
و أمّا الوضعي فهو ثابت للواقع.
التنبيه الثالث [هل الحرمة فى التجرى، بناء على الحرمة، ذاتية؟]
الثالث: بناء على القول بحرمة التجرّي فهل الحرمة ذاتية- كما استقربها العراقي ; و جمع- أم لا، بل ببناء العقلاء- كما عن آخرين-؟
و هل على الحرمة الذاتية لو أتى بعبادة واقعية علمها- جهلا مركّبا- حراما، فهل تبطل حتّى مع تمشّي قصد القربة، أم لا بل يكون كسر و انكسار؟
أمّا الأوّل: فلا حجّة للقول بالحرمة الذاتية يعني: القبح الذاتي البالغ، أمّا القبح الذاتي الأعمّ من مرتبة الحرمة فلا إشكال فيه، لكن الإشكال في المرتبة العالية.
و أمّا الثاني: فالظاهر صحّة العبادة- مع تمشّي قصد القربة- فالحائض- جهلا مركّبا- لو صلّت ثمّ انكشف عدم كونها حائضا، و المريض الذي اعتقد ضرر الصوم أو الحجّ له و صام أو حجّ، ثمّ انكشف عدم الضرر، صحّت منهم، إن كان مبنيا على التجرّي، إذ الحرمة الذاتية لا تكون ذاتية مع مصادفة المحبوب الذاتي، و إلّا فالكسر و الانكسار، فالبطلان بلا دليل، فتأمّل.
أمّا إذا كان البطلان لمبنى التشريع، أو دلالة الأدلّة الخاصّة- كما ذهب إليه في الصوم الضرري بعضهم- فبحثه ليس هنا.