1- إنّ قبح التجرّي يختلف بالوجوه و الاعتبارات، فربما يكون تجرّيا قبيحا بالغا، كرمي المولى فلم يصبه، و قد يكون قبيحا ضعيفا، كترك الاتيان بالطعام عاجلا للمولى، ثمّ انكشف عدم الأمر بالاتيان.
و يتبع الحرام القبح، و ربما كان حسنا، إذا غلبت مصلحة الواقع مفسدة التجرّي، ككذب ينقذ مؤمنا من القتل، مع عدم علم الكاذب بهذه المصلحة.
و فيه: قبح التجرّي للجرأة على المولى، و هي موجودة في كلّ هذه الصور، و قبحه ذاتي نظير قبح الظلم و المعصية و نحوهما.
2- قبح التجرّي و حرمته ليسا مطلقا، بل إذا لم يصادف حسنا أهمّ، فلا يكون قبيحا و حراما.
و فيه: أ- للعلم و الجهل دخل في الحسن و القبح الفاعلي دون الفعلي.
ب- هذا يلزمه أنّ كلّ تجرّ ينتظر في الحكم بقبحه و حسنه على عدم ترتّب حسن عليه و لو بعد حين، و هو غير ملتزم به؟
3- يتداخل العقابان في المعصية الواقعية.
و فيه: 1- التداخل في التكوين غير ممكن، و في الاعتبار محتاج إلى دليل، لأنّه خلاف الأصل.
2- و الإجماع على عدم عقابين في المعصية الواقعية لا تكون دليلا على التداخل، إذ- مضافا إلى عدم الدليل على عقابين- إن كان الإجماع يرفع استحقاق العقابين فهو غير ممكن، لأنّ الإجماع غير حجّة في العقليات، لأنّه من