و إن كان الإجماع يرفع الفعلية للعقابين مع الاستحقاق لهما فهو و إن كان ممكنا، إلّا أنّه مخدوش صغرى جدّا، لعدم وجود هكذا إجماع، و كبرى باحتمال الاستناد إلى بعض الوجوه العقلية المذكورة- على المشهور من عدم الحجّية معه- فالاستدلال بالإجماع في أمثال ذلك ليس في محلّه.
وجهان آخران [للحرمة عن الشهيد و الشيخ ره]
الأوّل: نقل عن الشهيد ; أنّه نقل عن بعض العامّة أنّ المتجرّي فاسق، لعدم المبالاة بالدين، و يعاقب عقابا متوسّطا بين الصغيرة و الكبيرة.
و لعلّ المراد أنّه لا صغيرة حتّى يكون موعودا على عفوه: إِنْ تَجْتَنِبُوا ...[1] و لا كبيرة ليكون مشدّدا عقابها.
و ردّه الشهيد ;: بعدم الدليل لا على الفسق، و لا على أصل العقاب، فكيف بكيفيته؟
الثاني: نقل الشيخ الأنصاري عن الشهيد عن بعض الأصحاب (قدّس سرّهم): إنّه أفتى بحرمة شرب المباح بكيفية شرب المسكر، فإذا حرم ذلك حرم التجرّي بطريق أولى.