responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 58

الأدلّة الشرعية.

و إن كان الإجماع يرفع الفعلية للعقابين مع الاستحقاق لهما فهو و إن كان ممكنا، إلّا أنّه مخدوش صغرى جدّا، لعدم وجود هكذا إجماع، و كبرى باحتمال الاستناد إلى بعض الوجوه العقلية المذكورة- على المشهور من عدم الحجّية معه- فالاستدلال بالإجماع في أمثال ذلك ليس في محلّه.

وجهان آخران [للحرمة عن الشهيد و الشيخ ره‌]

الأوّل: نقل عن الشهيد ; أنّه نقل عن بعض العامّة أنّ المتجرّي فاسق، لعدم المبالاة بالدين، و يعاقب عقابا متوسّطا بين الصغيرة و الكبيرة.

و لعلّ المراد أنّه لا صغيرة حتّى يكون موعودا على عفوه: إِنْ تَجْتَنِبُوا ... [1] و لا كبيرة ليكون مشدّدا عقابها.

و ردّه الشهيد ;: بعدم الدليل لا على الفسق، و لا على أصل العقاب، فكيف بكيفيته؟

الثاني: نقل الشيخ الأنصاري عن الشهيد عن بعض الأصحاب (قدّس سرّهم): إنّه أفتى بحرمة شرب المباح بكيفية شرب المسكر، فإذا حرم ذلك حرم التجرّي بطريق أولى.

و فيه: إنّه- بما هو هو- لا دليل عليه فلا وجه له.


[1] النساء: 31.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست