الثاني: ما ذكره المشكيني ; في حاشية الكفاية و هو: إنّ بين المخالفة و التجرّي عموما من وجه، لشمول التجرّي لعدم مصادفة الحرام و لمصادفته، و شمول المخالفة للعلم بالحرام و جهله، فالمجمع: الحرام الخارجي مع العلم، و مادّتا الافتراق: تخيّل الحرام، و الحرام الواقعي مع الجهل به، فمن فعل الثلاثة لا شكّ في استحقاق العقاب إجمالا.
فإن كان للمخالفة بما هي هي لزم استحقاق العقاب على الجاهل القاصر، و لم يقل به أحد.
و إن كان الاستحقاق للجرأة على المولى، ثبت حرمة التجرّي، و هو المطلوب.
و فيه: 1- بين التجرّي المصطلح و المخالفة تباين: إمّا تضادّ أو تناقض- على الخلاف في تفسير التجرّي- إذ التجرّي ما لم يصادف الواقع، لا الأعمّ منه، و المخالفة ظاهرة في العلم و العمد، إذ ظاهر الأفعال الاختيارية المنسوبة إلى الفاعل: صدورها عن العلم و العمد.
2- منع الحصر في القضية المنفصلة المانعة للخلو، إمّا هذا، و إمّا ذاك، بل لعلّ استحقاق العقاب- كما هو الحقّ- للمركّب من التجرّي و مصادفة الواقع جميعا.
إشكال و جواب
إن قيل: هذا المركّب لا يخرج عن جزءين، و أحدهما لا يصلح لاستحقاق العقاب، و هو مصادفة الحرام، لكونها غير اختيارية، فيبقى الاستحقاق للجزء