قلت أوّلا: المخالفة بما هي مخالفة أمر اختياري، لأنّها معلولة لعلّة اختيارية.
بيان ذلك: إنّ كلّ فعل اختياري بما أنّ له طرفين:
1- صدور.
2- و وقوع.
يكون ملاحظة طرف وقوعه- وحده- مثيرا لتخيّل عدم كونه اختياريا، و ملاحظة مجموع العلّة و المعلول يثبت وقوع المعلول في الخارج عن الاختيار.
مثلا: النظر إلى الحرام ينحلّ إلى جزءين: فتح العين، و وقوع النظر على الحرام، و ملاحظة الثاني وحده يثير التخيّل بكونه غير اختياري، إلّا أنّه اختياري لكونه معلولا لعلّة اختيارية.
و هكذا ما نحن فيه، فصدور الفعل- المنهي عنه- الاختياري عن الفاعل المختار طرف، و الطرف الآخر وقوع هذا الفعل في الخارج المعبّر عنه بالمصادفة للواقع، و بما أنّ الثاني مسبّب عن الأوّل، صار اختياريا.
و ثانيا: إنّ هذه التجزئة ليست واقعية عرفية، و إنّما هي دقّة عقلية لو أعملناها لسرت إلى كلّ واحد من الجزءين لإمكان هذه التجزئة في كلّ جزء أيضا.
مثلا: نفس فتح العين يتجزّأ إلى فعلية و قابلية، و القابلية ليست اختيارية، و كذا بالنسبة إلى المنظور، فقابليته للمنظورية و فعلية المنظور إليه للمنظورية جزءان، و القابلة غير اختيارية. و هكذا دواليك.
و ثالثا: لو صحّ تجزئة كلّ فعل اختياري إلى جزءين: أحدهما الصدور من