responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 39

3- القبح، دون الحرمة، لعدم التلازم، لكونه في سلسلة المعاليل، ذكره جمع من الأصوليين المتأخرين.

4- القبح البالغ و عدم الحرمة الشرعية للعفو بالكتاب و السنّة.

و لعلّ الأصحّ قول الشيخ ;: لعدم تمامية أدلّة الحرمة و القبح البالغ، لأنّهما من أجل أنّ التجرّي معصية، و كلّيها عقلي، و مصاديقها عرفية، فالطاعة- في الإلزام- واجبة، و المعصية في الالزام حرام.

و العقلاء لا يرون المتجرّي عاصيا، بل سيّئ الباطن، نظيرا لمن تمنّى الحرام فقط، أو أتى بالمقدّمات فقط، أو قال: إنّه لا يبالي بالمعصية أن يفعلها إذا اتّفقت له، و نحو ذلك. فالجواب عنها هو الجواب عن التجرّي.

مضافا إلى ما دلّ على عدم حرمة التجرّي من الأدلّة اللفظية ممّا سيأتي- إن شاء اللّه تعالى-.

القول الأوّل: حرمة التجرّي و أدلّته‌

الدليل الأوّل للحرمة [ما عن صاحب الكفاية]

أمّا القول الأوّل و هو حرمة التجرّي شرعا، و القبح البالغ عقلا: فقد استدلّ له بأدلّة- نذكرها مع ما فيها من المناقشات- و هي عديدة:

الأوّل: ما ذكره صاحب الكفاية فيها، و هو مجموعة ثلاثة أمور:

1- هتك المولى.

2- الخروج عن رسم العبودية.

3- بصدد الطغيان و العصيان، و كلّها محرّمة بالوجدان.

و فيها: المنع من صغرى الأوّل، و إطلاق كبرى الأخيرين.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست