3- القبح، دون الحرمة، لعدم التلازم، لكونه في سلسلة المعاليل، ذكره جمع من الأصوليين المتأخرين.
4- القبح البالغ و عدم الحرمة الشرعية للعفو بالكتاب و السنّة.
و لعلّ الأصحّ قول الشيخ ;: لعدم تمامية أدلّة الحرمة و القبح البالغ، لأنّهما من أجل أنّ التجرّي معصية، و كلّيها عقلي، و مصاديقها عرفية، فالطاعة- في الإلزام- واجبة، و المعصية في الالزام حرام.
و العقلاء لا يرون المتجرّي عاصيا، بل سيّئ الباطن، نظيرا لمن تمنّى الحرام فقط، أو أتى بالمقدّمات فقط، أو قال: إنّه لا يبالي بالمعصية أن يفعلها إذا اتّفقت له، و نحو ذلك. فالجواب عنها هو الجواب عن التجرّي.
مضافا إلى ما دلّ على عدم حرمة التجرّي من الأدلّة اللفظية ممّا سيأتي- إن شاء اللّه تعالى-.
القول الأوّل: حرمة التجرّي و أدلّته
الدليل الأوّل للحرمة [ما عن صاحب الكفاية]
أمّا القول الأوّل و هو حرمة التجرّي شرعا، و القبح البالغ عقلا: فقد استدلّ له بأدلّة- نذكرها مع ما فيها من المناقشات- و هي عديدة:
الأوّل: ما ذكره صاحب الكفاية فيها، و هو مجموعة ثلاثة أمور:
1- هتك المولى.
2- الخروج عن رسم العبودية.
3- بصدد الطغيان و العصيان، و كلّها محرّمة بالوجدان.
و فيها: المنع من صغرى الأوّل، و إطلاق كبرى الأخيرين.