responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 396

فإن شكّ في أنّه اعراض أم سكوت، فإن قلنا بتركّب موضوع الحجّية:

1- من الرواية الصحيحة السند التامّة الدلالة، و عدم الاعراض، ضممنا الأصل إلى الدليل.

2- و إن قلنا بكون الموضوع بسيطا مقيّدا، و هو: الرواية الصحيحة التامّة المقيّدة بعدم الاعراض، فلم يحرز الموضوع.

و أصالة عدم الاعراض لا يثبت المقيّد به، فتأمّل.

التتمّة الثالثة عشرة [ما يشترط فى الفقيه‌]

الثالثة عشرة: بناء على حجّية قول فقيه لفقيه، هل يشترط فيه ما يشترط في مرجع التقليد، من الأعلمية و الأورعية، و الأوثقية على القول بها و غيرها أم لا؟

من أنّه نوع تقليد، بل هو تقليد حقيقة عرفا، فإذا ثبت شرط للتقليد عمّ جميع موارده.

و من أنّ التقليد من العامي للمجتهد أدلّته منصرفة عن مثل هذا، نظير ما قالوا في غير التقليد: من تصدّي الفقيه لأمور الولاية، أو الحسبة [1].

التتمّة الرابعة عشرة [فى وجه عدم الافتاء الفقهاء بخلاف المشهور]

الرابعة عشرة: إنّ العديد من العلماء المتأخرين و إن صرّحوا في الأصول بعدم حجّية الشهرة، بل ذكر بعضهم: إنّها بالنسبة للدليل كالحجر في جنب الإنسان، إلّا أنّهم- (رضوان اللّه عليهم)- بمختلف مشاربهم الأصولية و الفقهية، لا


[1] انظر: العروة الوثقى: التقليد، م 68.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست