فإن شكّ في أنّه اعراض أم سكوت، فإن قلنا بتركّب موضوع الحجّية:
1- من الرواية الصحيحة السند التامّة الدلالة، و عدم الاعراض، ضممنا الأصل إلى الدليل.
2- و إن قلنا بكون الموضوع بسيطا مقيّدا، و هو: الرواية الصحيحة التامّة المقيّدة بعدم الاعراض، فلم يحرز الموضوع.
و أصالة عدم الاعراض لا يثبت المقيّد به، فتأمّل.
التتمّة الثالثة عشرة [ما يشترط فى الفقيه]
الثالثة عشرة: بناء على حجّية قول فقيه لفقيه، هل يشترط فيه ما يشترط في مرجع التقليد، من الأعلمية و الأورعية، و الأوثقية على القول بها و غيرها أم لا؟
من أنّه نوع تقليد، بل هو تقليد حقيقة عرفا، فإذا ثبت شرط للتقليد عمّ جميع موارده.
و من أنّ التقليد من العامي للمجتهد أدلّته منصرفة عن مثل هذا، نظير ما قالوا في غير التقليد: من تصدّي الفقيه لأمور الولاية، أو الحسبة [1].
التتمّة الرابعة عشرة [فى وجه عدم الافتاء الفقهاء بخلاف المشهور]
الرابعة عشرة: إنّ العديد من العلماء المتأخرين و إن صرّحوا في الأصول بعدم حجّية الشهرة، بل ذكر بعضهم: إنّها بالنسبة للدليل كالحجر في جنب الإنسان، إلّا أنّهم- (رضوان اللّه عليهم)- بمختلف مشاربهم الأصولية و الفقهية، لا