responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 395

تعليق و تذييل‌

أقول: 1- الأمارات العقلائية التي كانت في عصور المعصومين و كان متعارفا العمل بها، كخبر الثقة، و الظواهر، فعدم العلم بالردع كاف، لأنّه ممّا لو كان لبان.

2- و التي عرف أنّه كان نادرا، كالأولويات الاستحسانية العقلائية، فالظاهر لزوم إحراز عدم الردع. الكاشف عن القبول و الامضاء.

3- و التي لم يعرف أنّه من أيّ القبيلين كالشهرة- على رأي- فهو بحاجة إلى عدم الردع واقعا، و حيث إنّ الطريق إليه منقطع غالبا، فالأصل عدم الحجّية، و لا ينفع أصل عدم الردع في إثبات عدمه الثبوتي، لأنّه أصل مثبت.

و يأتي تفصيل بحث الردع في الخبر الواحد إن شاء اللّه تعالى.

لكن بحث الشهرة بمعزل عن ذلك كلّه، نظير سيرة المتشرّعة التي هي بمعزل عن سيرة العقلاء، في احتياج العقلائية إلى الامضاء دون المتشرّعية، فإنّها بنفسها طريق إلى كشف مراد الشارع.

و هكذا شهرة الفقهاء تكشف عن الحكم الشرعي (كشفا عقلائيا منجّزا و معذّرا لدى الاصابة و الخطأ) و معه لا حاجة- بل لا مورد- لبحث الردع و عدمه و الاحتمالات الثلاثة، فتأمّل.

ثمّ إنّه إذا اشتهرت روايات لم يتعرّض لها الفقهاء بنفي أو إثبات، كروايات التوكّل، و حسن الظنّ، و نحوهما، فلم يتحقّق العمل بالنسبة إليها، و لا الاعراض.

فإن قلنا- كنادر-: باشتراط الحجّية بالعمل، فلا عمل، فلا حجّية.

و إن قلنا- كالمشهور-: بأنّ المانع الاعراض، فلا اعراض، فهي حجّة.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست