و رابعا: إنّها غير مجبورة بعمل المشهور لعدم عامل بذيلها الآمر بالاحتياط.
و فيه: إنّ العمل بصدرها عمل بها و جبر لضعف سندها، و عدم العمل بالذيل الآمر بالاحتياط لأدلّة أخرى تعارض دلالة الذيل على الوجوب، و حمله على الاستحباب لا يكون إسقاطا لها، بل عمل بها، و حمل للذيل بقرينة أخرى.
الايراد الخامس [المراد بما اشتهر: المجمع عليه، لا الشهرة الاصطلاحية]
و خامسا: إنّ المراد بما اشتهر: المجمع عليه، لا الشهرة الاصطلاحية، و ذلك- مضافا إلى عدم معهودية هذا المعنى في اللغة، إذ المشهور يعني: الظاهر، و هو يناسب الإجماع- لقرينية التعليل: بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه، و قرينية تثليث الأمور الظاهر في أنّ المشهور من بيّن الرشد، و ليس المشهور بيّن الرشد، و أمّا الشاذّ النادر، فيحمل على ما ورد تقية.
و فيه: إنّ ذلك ليس ظاهرا في المجمع إن لم يكن الظاهر خلافه، و يؤيّد ذلك الاعتبار، إذ غالبا يتعسّر حصول الإجماع على حكم أو رواية لشخص، بل الممكن غالبا هو حصول الشهرة، إمّا مع عدم معرفة الخلاف، أو مع معرفته.
أمّا بيّن الرشد: فلا يتعيّن في الإجماع، بل الشهرة خصوصا العظيمة و على الأخصّ مع عدم ظهور المخالف، أيضا بيّن الرشد عرفا.
و أمّا المجمع عليه لا ريب فيه، فمضافا إلى أنّه كما في الرسائل يعني الريب الموجود في غيره ليس فيه، بقرينة المقابلة: إنّ عدم الريب عرفي لا دقّي، و هو يشمل المشهور أيضا، و اطلاق الإجماع على المشهور تسامحا، عرفي