responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 379

أيضا.

و الحاصل: إنّ الإشكالات الخمسة و إن كانت دقّيا واردة- و لو بعضها- إلّا أنّها عرفيا غير واردة على الظاهر.

الايراد السادس [ما أورده الشيخ و الكفاية]

و سادسا: و هو ما أورده الشيخ، و صاحب الكفاية (قدّس سرّهما) مذيّلا: بأنّه أوضح من أن يخفى، و هو: إنّ المراد بالشهرة في الرواية، و لا تعمّ الشهرة الفتوائية.

و فيه:- مضافا إلى أنّ اطلاق الشهرة على الفتوائية لا يقيّده مورد الرواية و هي الشهرة في الرواية، إذ الاعتبار باطلاق اللفظ، لا خصوص المورد-: إنّ المناط فيهما واحد عرفا، حلا و نقضا.

أمّا نقضا: فبإثبات الفقهاء حجّية فتوى المفتي بقوله 7: «رواة أحاديثنا» [1] و نحوه، و بسحب أحكام القضاء في الفتوى، بوحدة المناط، أو الصدق العرفي عليهما، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل.

و أمّا حلا: فإنّ ما اشتهر من الرواية حجّيته إنّما هو لكشف الواقع التنجيزي و الاعذاري، و كذلك المشهور الفتوائي لنفس العلّة. فتأمّل.

الأمر الثالث [مقبولة عمر بن حنظلة]

الثالث: مقبولة عمر بن حنظلة و قد جاء فيها: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به، و يترك الشاذّ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب‌


[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 9.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست