خارجا، إذ نقلة الإجماعات المتعارضة- غالبا بل دائما- ممّن يطلقون الإجماع على غير «اتّفاق الكل» و الفحص كفيل بإثباته، فليس من نقلهم عندنا حدس الحكم الشرعي.
و أمّا إذا نقل الإجماع مثل الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)، فليس في مقابله نقل إجماع من مثل المجدّد الشيرازي (قدّس سرّه) و نحوهما، حتّى يكونا حجّتين تعارضتا.
إذن: لا مجال لبحث تعارض الإجماعين المنقولين على مبنانا، و لا ثمرة له.
أمّا على مبنى حجّية مجرّد نقل الفقيه الإجماع، فينبغي أن يكون الإجماعان المنقولان حجّتين تعارضتا.
تعارض الإجماعين حكما
و أمّا حكم تعارض الإجماعين، فهو إمّا نقل للسبب، أو للمسبّب الذي هو الواقع، أو للمسبّب الذي هو قولهم :، أو بالاختلاف.
1- أمّا نقل السبب: فإن كان كلّ من الناقلين، أو أحدهما، ينقل فتوى الكل، فمقطوع البطلان في أحدهما على الأقل، و يكون من اشتباه الحجّة باللّاحجّة، و يتساقطان.
و إن كان بادّعاء بعض الفتاوى، أو احتمل فيهما ذلك، ففي مرحلة الثبوت ممكن، لكنّه ليس إجماعا.
2- و أمّا نقل المسبّب و هو الواقع: فإن كان بينهما تناقض، أو تضادّ لا ثالث لهما- سلبا كلاهما، أو إيجابا، أو مختلفين، كوجوب صلاتي الظهر و الجمعة، و عدم وجوبهما، و وجوب صلاة الظهر و حرمة الجمعة- كان أحدهما أو كلاهما