2- وجوب العمل برأي نفسه لانصراف رجوع الجاهل إلى العالم عن مثله.
3- وجوب الاحتياط للشكّ في المكلّف به.
4- حجّيتها لعدم الانصراف، و صدق الفقيه على مثله.
و لا يخفى: إنّ الثالث و هو: الاحتياط مترتّب على البقية، و ليس قسيما لها.
ثانيها: توقّف المجتهد في مسألة.
ثالثها: لم يستنبط لعدم الوقت، أو الضرر و الحرج و نحو ذلك.
و ربما يقال: بجواز التقليد عليه، لصدق الجاهل و الرجوع إلى العالم، و عدم صدق: «الفقيه» و «أهل الذكر» و نحوهما عليه. و قد فصّلنا بحثه في شرح العروة: الاجتهاد و التقليد.
توابع بحث الإجماع المنقول
أوّل التوابع
الأوّل: إذا تعارض إجماعان منقولان، و فيه أمران:
1- في موضوعه.
2- في حكمه.
تعارض الإجماعين موضوعا
أمّا موضوع تعارض الإجماعين: فقد يتعارض نقل إجماعين تناقضا أو تضادّا، لكن الظاهر: إنّ نقل إجماعين كلاهما مشمول لدليل الحجّة غير واقع