responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 361

1- وجوب الرجوع إليه لأنّه من الفحص المعتبر.

2- وجوب العمل برأي نفسه لانصراف رجوع الجاهل إلى العالم عن مثله.

3- وجوب الاحتياط للشكّ في المكلّف به.

4- حجّيتها لعدم الانصراف، و صدق الفقيه على مثله.

و لا يخفى: إنّ الثالث و هو: الاحتياط مترتّب على البقية، و ليس قسيما لها.

ثانيها: توقّف المجتهد في مسألة.

ثالثها: لم يستنبط لعدم الوقت، أو الضرر و الحرج و نحو ذلك.

و ربما يقال: بجواز التقليد عليه، لصدق الجاهل و الرجوع إلى العالم، و عدم صدق: «الفقيه» و «أهل الذكر» و نحوهما عليه. و قد فصّلنا بحثه في شرح العروة: الاجتهاد و التقليد.

توابع بحث الإجماع المنقول‌

أوّل التوابع‌

الأوّل: إذا تعارض إجماعان منقولان، و فيه أمران:

1- في موضوعه.

2- في حكمه.

تعارض الإجماعين موضوعا

أمّا موضوع تعارض الإجماعين: فقد يتعارض نقل إجماعين تناقضا أو تضادّا، لكن الظاهر: إنّ نقل إجماعين كلاهما مشمول لدليل الحجّة غير واقع‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست