و فيه: على المؤمّن لا تجرّي، إذ لا احتمال للحرمة المنجّزة، و الواقعية غير منجّزة، و خبث النفس غير التجرّي.
كما إنّه لا ينبغي الإشكال- و إن أشكله البعض- في مصداقية التجرّي و شموله لما لا مؤمّن له، و لكنّه أتى به برجاء عدم المعصية، إذ الملاك ليس الانقياد النفسي، أو الطغيان النفسي، بل وجود المؤمّن و عدمه كما لا يخفى.
تفصيل آخر
كما إنّ تفصيل بعضهم في المصداقية للتجرّي و عدمها بين الاتيان- مع المؤمّن- برجاء مصداق الحرام: الخمرية، و بين الحرمة بما هي هي، بالصدق على الثاني دون الأوّل، و بالعكس مع عدم المؤمّن، لا وجه له بعد كون الملاك:
التنجّز و عدمه، فلا تفصيل.
الأمر الرابع [فى اختصاص التجرى بالالزاميات]
الرابع: إنّ التجرّي مختصّ بالالزاميات و ما لازمها من الوضعيات، فليس له مجال في الاستحباب و الكراهة و الإباحة.
نعم، قد يتحقّق ذلك تشريعا فيها، كما إذا فعل المستحبّ بعنوان الوجوب، ثمّ انكشف وجوبه و لو بعنوان ثانوي، و هكذا ترك المكروه بعنوان الحرام، و كذا الاباحة، و التشريع حرام مطلقا، فهو داخل في الأوّل.