و من الحجّة: الاطمئنانات الشخصية، بل و كذا النوعية و إن لم يكن شخصيا كالعدل الواحد.
و قال بعضهم: الخلاف في حرمة التجرّي و عدمها يلزم حصره في القطع الواقعي، أمّا الظاهري: من الأمارات و الأصول. فمقتضى القاعدة: حرمة مخالفتها حتّى التجرّي منه و انكشاف الخلاف.
إذ الحكم الظاهري جعل في ظرف: عدم القطع، و اطلاق الجعل يقتضي إطلاق الحجّية حتّى إذا انكشف بعد ذلك الخلاف، فقول المجتهد حجّة حتّى إذا انكشف بعد ذلك خطأه، و كذا الأمارات الباقية، و الأصول محرزها و غير محرزها شرعيّها و عقليّها.
و فيه 1- إنّه على السببية صحيح، لكن الصحيح الطريقية.
2- إنّه على الأصحّ لا حكم، بل مجرّد التنجيز و الإعذار.
و لذلك فروع كثيرة في الفقه:
منها: ما في باب التقليد: من أنّ من كانت وظيفته في زمان، تقليد مجتهد معيّن بالقطع، فلم يقلّده، ثمّ انكشف عدم لزوم تعيّن تقليده، فعلى القول بحرمة التجرّي فعل حراما، و على القول بعدم حرمته لم يفعل حراما.
و أمّا إذا كان ثبت تعيّن تقليده بالبيّنة فعل حراما حتّى إذا انكشف الخلاف.
التفصيل بين وجود المؤمّن و عدمه
ثمّ إنّ الظاهر عدم تحقّق التجرّي مع وجود المؤمّن و لو كان أصلا عمليا مطلقا، حتّى إذا جاء به برجاء مصادفة الحرام، كمستصحب الطهارة يستعمل برجاء نجاسته، لوجود المؤمّن.