responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 35

و من الحجّة: الاطمئنانات الشخصية، بل و كذا النوعية و إن لم يكن شخصيا كالعدل الواحد.

و قال بعضهم: الخلاف في حرمة التجرّي و عدمها يلزم حصره في القطع الواقعي، أمّا الظاهري: من الأمارات و الأصول. فمقتضى القاعدة: حرمة مخالفتها حتّى التجرّي منه و انكشاف الخلاف.

إذ الحكم الظاهري جعل في ظرف: عدم القطع، و اطلاق الجعل يقتضي إطلاق الحجّية حتّى إذا انكشف بعد ذلك الخلاف، فقول المجتهد حجّة حتّى إذا انكشف بعد ذلك خطأه، و كذا الأمارات الباقية، و الأصول محرزها و غير محرزها شرعيّها و عقليّها.

و فيه 1- إنّه على السببية صحيح، لكن الصحيح الطريقية.

2- إنّه على الأصحّ لا حكم، بل مجرّد التنجيز و الإعذار.

و لذلك فروع كثيرة في الفقه:

منها: ما في باب التقليد: من أنّ من كانت وظيفته في زمان، تقليد مجتهد معيّن بالقطع، فلم يقلّده، ثمّ انكشف عدم لزوم تعيّن تقليده، فعلى القول بحرمة التجرّي فعل حراما، و على القول بعدم حرمته لم يفعل حراما.

و أمّا إذا كان ثبت تعيّن تقليده بالبيّنة فعل حراما حتّى إذا انكشف الخلاف.

التفصيل بين وجود المؤمّن و عدمه‌

ثمّ إنّ الظاهر عدم تحقّق التجرّي مع وجود المؤمّن و لو كان أصلا عمليا مطلقا، حتّى إذا جاء به برجاء مصادفة الحرام، كمستصحب الطهارة يستعمل برجاء نجاسته، لوجود المؤمّن.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست