الواحد، و اعتبر بعضهم قيد: بخبر الواحد، مستدركا، فتأمّل.
فيه وجوه و أقوال:
1- الحجّية مطلقا.
2- عدمها مطلقا.
3- الحجّية إذا كان متعلّق النقل معلوم الحسّية.
4- الحجّية إذا لم يكن متعلّق النقل معلوم الحدسية، أي: احتمال كون النقل حسّيا.
5- الحجّية إلّا إذا كانت هناك أمارة تدلّ على أنّ المنقول مظنون الحدسية، كإجماعات الشيخ، و السيّدين، و نحوها.
6- ما ورد عن بعض الأعاظم: من حجّية نقل القدماء الإجماع، لاحتمال الاستناد إلى السماع عن المعصوم و لو بواسطة، فنقلوه بلفظ الإجماع.
و أمّا ما ذكره المحقّق النائيني ; في تقرير درسه: من حجّية اتّفاق الشيخ الأنصاري و الشيرازيين (قدّس سرّهم) على الفتوى بحكم، لشدّة ورعهم و دقّة نظرهم، فليس من الإجماع المنقول، بل من الاطمئنان الشخصي إلى الحكم الشرعي من سبب خاصّ.
تقسيم الشيخ للأخبار
لقد قسّم الشيخ الأنصاري ; مطلق الأخبار إلى خمسة أقسام و هي بتوضيح كالآتي:
1- المنقول أمر حسّي و علم أنّ النقل حسّي أيضا، كالإخبار عن الموت، و الولادة، و مجيء المسافر، و ذهابه، و نحوها.