responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 357

الواحد، و اعتبر بعضهم قيد: بخبر الواحد، مستدركا، فتأمّل.

فيه وجوه و أقوال:

1- الحجّية مطلقا.

2- عدمها مطلقا.

3- الحجّية إذا كان متعلّق النقل معلوم الحسّية.

4- الحجّية إذا لم يكن متعلّق النقل معلوم الحدسية، أي: احتمال كون النقل حسّيا.

5- الحجّية إلّا إذا كانت هناك أمارة تدلّ على أنّ المنقول مظنون الحدسية، كإجماعات الشيخ، و السيّدين، و نحوها.

6- ما ورد عن بعض الأعاظم: من حجّية نقل القدماء الإجماع، لاحتمال الاستناد إلى السماع عن المعصوم و لو بواسطة، فنقلوه بلفظ الإجماع.

و أمّا ما ذكره المحقّق النائيني ; في تقرير درسه: من حجّية اتّفاق الشيخ الأنصاري و الشيرازيين (قدّس سرّهم) على الفتوى بحكم، لشدّة ورعهم و دقّة نظرهم، فليس من الإجماع المنقول، بل من الاطمئنان الشخصي إلى الحكم الشرعي من سبب خاصّ.

تقسيم الشيخ للأخبار

لقد قسّم الشيخ الأنصاري ; مطلق الأخبار إلى خمسة أقسام و هي بتوضيح كالآتي:

1- المنقول أمر حسّي و علم أنّ النقل حسّي أيضا، كالإخبار عن الموت، و الولادة، و مجي‌ء المسافر، و ذهابه، و نحوها.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست